فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1952

تُوفِّيَ مِنَ المُؤمِنينَ فتركَ دَيْنًا فعليَّ قضاؤُهُ، ومَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ" (١) (٢) .

مِنَ الحِسَان:

٢١٤٢ - عن أبي (٣) خَلْدَة الزُّرَقيّ قال: "جِئْنا أبا هُرَيْرة في صاحِبٍ لنا قدْ أفْلسَ، فقال: هذا الذي قضَى فيهِ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّما رجُلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحِبُ المتاعِ أَحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَيْنِهِ" (٤) .

٢١٤٣ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نفسُ المؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتَّى يُقْضَى عنهُ" (٥) .


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٧٧، كتاب الكفالة (٣٩) ، باب الدَّيْن (٥) ، الحديث (٢٢٩٨) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٧، كتاب الفرائض (٢٣) ، باب من ترك مالًا فلورثته (٤) ، الحديث (١٤/ ١٦١٩) .
(٢) جاء في المطبوعة عقب الحديث كلمة (صحيح) . وهو تحصيل حاصل.
(٣) كذا في المطبوعة وعند الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ٨٨٠، ووافقه القاري في المرقاة ٣/ ٣٣٩، وقال: (اسمه خالد بن دينار تابعي من الثقات) ، وكذا عند الشافعي في ترتيب المسند. وأخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك عن ابن خلدة الزرقي. وأخرجه البغوي في شرح السنة ٨/ ١٨٨ - ١٨٩، كتاب البيوع باب من اشترى شيئًا ثم أفلس، الحديث (٢١٣٤) من طريق الشافعي عن ابن خلدة الزرقي، وقال عقب الحديث: (وابن خلدة هو عمر بن خلدة) .
(٤) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٦٣، كتاب التفليس، الحديث (٥٦٤) ، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٩٣ - ٧٩٤، كتاب البيوع (١٧) ، باب في الرجل يفلس (٧٦) ، الحديث (٣٥٢٣) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٩٠، كتاب الأحكام (١٣) ، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (٢٦) ، الحديث (٢٣٦٠) ، وابن الجارود في المنتقى، ص ٢١٤، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (٦٣٤) ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ - ٥١، كتاب البيوع، باب أيما رجل مات أو أفلس. . . وقال: (صحيح الإِسناد) وأقرّه الذهبي.
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٢/ ٤٤٠، ٤٧٥، ٥٠٨، والدارمي في السنن ٢/ ٢٦٢، كتاب البيوع، باب ما جاء في التشديد في الدين. والترمذي في السنن ٣/ ٣٨٩، كتاب الجنائز (٨) ، باب ما جاء عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "نفس المؤمن معلقة. . . " (٧٦) ، الحديث (١٠٧٨) و (١٠٧٩) ، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٠٦، كتاب الصدقات (١٥) ، باب التشديد في الدين (١٢) ، الحديث (٢٤١٣) ، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦ - ٢٧، كتاب البيوع، باب من مات وهو بريء من ثلاث. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت