فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1952

٢١٨٠ - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" (١) .

٢١٨١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" (٢) .

٢١٨٢ - وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (٣) أذْرُعٍ" (٤) .

مِنَ الحِسَان:

٢١٨٣ - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" (٥) .


(١) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح ٤/ ٤٣٧، كتاب الشفعة (٣٦) ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٢) ، الحديث (٢٢٥٨) ، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٤/ ٤٣٨) .
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٠، كتاب المظالم (٤٦) ، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (٢٠) ، الحديث (٢٤٦٣) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٠، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب غرز الخشب في جدار الجار (٢٩) ، الحديث (١٣٦/ ١٦٠٩) .
(٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٥١: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح) .
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٨، كتاب المظالم (٤٦) ، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (٢٩) ، الحديث (٢٤٧٣) ، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٢، كتاب المساقاة (٢٢) ، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (٣١) ، الحديث (١٤٣/ ١٦١٣) ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ١١٩: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل) . والذراع = ٦١.٦ سنتم.
(٥) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٣/ ٤٦٧، و ٤/ ٣٠٧، والدارمي في السنن ٢/ ٢٧٣، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٢، كتاب الرهون (١٦) ، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (٢٤) ، الحديث (٢٤٩٠) ، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت