٢٢٤٩ - عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (١) ، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ" (٢) .
٢٢٥٠ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ" (٣) .
= النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٣٦٠، الحديث (٥٣٥١) ، وعزاه المحقق، للسنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٦، كتاب اللقطة (١٨) ، باب ضالة الإبل. . . (١) ، الحديث (٢٥٠٢) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٤، كتاب البيوع (١١) ، باب ما جاء في اللقطة (٤٧) ، الحديث (١١٧١) ، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٣٣، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٩١، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٨/ ٣١٦، باب اللقطة، الحديث (٢٢٠٩) .
• الطريق الثالثة: عن عصمة بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ١٨٤، الحديث (٤٨٩) ، وقوله: "حَرْقُ النار" بفتح الحاء والراء وقد يسكن، والمراد هنا: لهبها، يريد أنَّ أخذ اللقطة، يؤدي إلى حرق النار لمن لم يُعَرِّفها.
(١) العبارة في المطبوعة (إليه) والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٦٤ - ١٦٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٣٥، كتاب اللقطة (٤) ، باب التعريف باللقطة (١) ، الحديث (١٧٠٩) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٢٥٠، الحديث (١٠١٣) ، وعزاه المحقق للكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٧، كتاب اللقطة (١٨) ، باب اللقطة (٢) ، الحديث (٢٥٠٥) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٤، كتاب البيوع (١١) ، باب ما جاء في اللقطة (٤٧) ، الحديث (١١٦٩) .
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٣٩، كتاب اللقطة (٤) ، باب التعريف باللقطة (١) ، الحديث (١٧١٧) ، واللفظ له.