فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لنَدْخلَ فقال: امهِلُوا حتَّى ندخلَ ليلًا -أي عشاءً- لكي تمتشِطَ الشعِثَةُ وتَستَحِدَّ المُغِيبَةُ" (١) .
٢٢٩٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على اللَّه عونُهم: المُكاتَبُ الذيَ يريدُ الأداء، والناكِحُ الذي يريدُ العَفافَ، والمجاهدُ في سبيلِ اللَّهِ" (٢) .
٢٢٩٥ - وقال: إذا خطبَ إليكم مَنْ تَرضَونَ دينَهُ وخلُقَهُ فزوِّجُوه، إنْ لا تفعلُوهُ (٣) تَكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ" (٤) .
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٤٢ - ٣٤٣، كتاب النكاح (٦٧) ، باب تستحِدُّ المغيبة. . . (١٢٢) ، الحديث (٥٢٤٧) واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٨، كتاب الرضاع (١٧) ، باب استحباب نكاح البكر (١٦) ، الحديث (٥٧/ ١٤٦٦) ، و"الشعثة" أي المتفرقة شعر الرأس، و"تَستَحِدَّ المُغِيبَة" بضم الميم وكسر الغين، هي التي غاب زوجها أي تستعمل الموسى لحلق العانة.
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٨٤، كتاب فضائل الجهاد (٢٣) ، باب ما جاء في المجاهد. . . (٢٠) ، الحديث (١٦٥٥) ، وقال: (حديث حسن) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٦١، كتاب النكاح (٢٦) ، باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف (٥) ، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤١ - ٨٤٢، كتاب العتق (١٩) ، باب المكاتب (٣) ، الحديث (٢٥١٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٠، كتاب النكاح، باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ، ووافقه الذهبي. و (المَكَاتَبُ) العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل عتقه.
(٣) في سنن الترمذي هي: "تفعلوا".
(٤) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة رضيِ اللَّه عنه، في السنن ٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء إذا جاءكم مَنْ تَرْضون. . . (٣) ، الحديث (١٠٨٤) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٢، كتاب النكاح (٩) ، باب الأكفاء (٤٦) ، الحديث (١٩٦٧) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤، كتاب النكاح باب من أعطى للَّه. . .
(٥) هذا الحديث مخرَّجٌ من طريقين:
• الأولى: عن معقل بن يسار رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٤٢، كتاب النكاح (٦) ، باب النهي عن تزويج مَنْ لم يَلِدْ من النساء (٤) ، =