فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٣٥٨ - عن البَراءِ بن عازبٍ قال: "مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه" (١) . وفي روايةٍ: "فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه" (٢) .
٢٣٥٩ - وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ" (٣) .
٢٣٦٠ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ" (٤) .
(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٩٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٠٢، كتاب الحدود (٣٢) ، باب في الرجل يزني بحريمه (٢٧) ، الحديث (٤٤٥٦) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٤٣، كتاب الأحكام (١٣) ، باب فيمن تزوج امرأة أبيه (٢٥) ، الحديث (١٣٦٢) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٠٩، كتاب النكاح (٢٦) ، باب نكاح ما نكح الآباء (٥٨) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٩، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (٣٥) ، الحديث (٢٦٠٧) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩١، كتاب النكاح، باب ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه، وقال: (على شرط مسلم) ، ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج امرأة أبيه، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٠٢ - ٦٠٣، كتاب الحدود (٣٢) ، باب في الرجل يزني بحريمه (٢٧) ، الحديث (٤٤٥٧) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٠٩ - ١١٠، كتاب النكاح (٢٦) ، باب نكاح ما نكح الآباء (٥٨) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٩، كتاب الحدود (٢٠) ، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (٣٥) ، الحديث (٢٦٠٨) .
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٥٨، كتاب الرضاع (١٠) ، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلّا. . . (٥) ، الحديث (١١٥٢) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٥، كتاب النكاح (١٧) ، باب ما جاء في الرضاع (٨) ، الحديث (١٢٥٠) ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ٣١٦، كتاب الرضاع، باب ما جاء في رضاعة الكبير: (أخرجه أيضًا الحاكم وصححه) ، ولم نجده عد الحاكم في النسخة المطبوعة.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٥٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٧، كتاب النكاح، باب ما يذهب مَذَمَّة الرضاع، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٥٣، كتاب النكاح (٦) ، باب في الرضخ عند الفصال (١٢) ، الحديث (٢٠٦٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٥٩، كتاب =