فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1952

فعَمَدتُ إلى أقدمِهن صحبةً عندي، عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقتُها" (١) .

٢٣٦٤ - وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلمي، عن أبيهِ أنّه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّه إني أسلمتُ وتحتي أختانِ؟ قال: اختَرْ أيَّتَهما شئتَ" (٢) .

٢٣٦٥ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "أسلَمَتْ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه إني قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من زوجِها الآخر، ورَدَّها إلى زوجِها الأولِ" (٣) . وروي أنّه قال: "إنَّها


(١) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (٤٤) ، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب من يسلم عنده. . .، وأخرجه البغوي عن الشافعي في شرح السنة ٩/ ٩٠ - ٩١، كتاب النكاح، باب المشرك يُسلِم وتحته. . .، الحديث (٢٢٨٩) .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٨، كتاب الطلاق (٧) ، باب في من أسلم وعنده. . . (٢٥) , الحديث (٢٢٤٣) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٣٦، كتاب النكاح (٩) ، باب ما جاء في الرجل يسلم. . . (٣٤) ، الحديث (١١٣٠) ، وقال: (هذا حديث حسن) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٢٧، كتاب النكاح (٩) ، باب الرجل يسلم وعنده أختان (٣٩) ، الحديث (١٩٥١) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٠، كتاب النكاح (١٧) ، باب فيمن أسلم وتحته أختان (١٦) ، الحديث (١٢٧٦) ، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٣، كتاب النكاح، باب المهر، الحديث (١٠٥) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده. . .، وأخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٦، من طريق أبي خراش، عن الديلمي، كتاب النكاح، الباب الثالث في الترغيب في التزوج، الحديث (٤٥) .
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥، كتاب الطلاق (٧) ، باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢٣) ، الحديث (٢٢٣٩) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٤٧، كتاب النكاح (٩) ، باب الزوجين يسلم أحدهما. . . (٦٠) ، الحديث (٢٠٠٨) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، كناب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٨، كتاب النكاح، باب من قال: لا ينفسخ النكاح. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت