ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسأَلَهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: "ما عليكم أن لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلا وهي كائنةٌ" .
قوله: "بين أظهرنا" ؛ أي: بيننا.
قوله: "ما من نَسَمة" ؛ أي: ما من إنسانٍ؛ يعني: كلُّ إنسانٍ قدَّر الله تعالى أن يُوجدَ سيوجد، ولا يَمنعُه العَزلُ.
* * *
٢٣٧١ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن العَزْلِ، فقال: "ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ الله خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" .
قوله: "ما مِن كلِّ الماء يكون الولد" ؛ يعني: يجوز العَزلُ؛ لأنَّ العَزلَ لا يمنع حصولَ الولد الذي قدَّرَه الله تعالى.
* * *
٢٣٧٢ - وعن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: "لِمَ تفعلُ ذلك؟ " قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلكَ ضارًا ضَرَّ فارسَ والرومَ" .
قوله: "أُشفق على ولدها" ؛ يعني: امرأتي تُرضع ولدَها، وإني أخاف أنْ لو وطأتُها ولم أَعزلْ عنها لَحَملَتْ، وحينَئذٍ يَضرُّ الولدَ الإرضاعُ في حال الحَمل.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والرُّومَ" ؛ يعني: تُرضع نساءُ الفرس والروم أولادَهنَّ في حال الحَمل، فلو كان الإرضاعُ في حال الحَمل مُضرًّا، لأَضرَّ أولادَهنَّ.
وهذا إشارةٌ منه - صلى الله عليه وسلم - إلى جواز وطءِ النساء وتركِ العَزل عنهنَّ في