فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 909

وقال البخاري (١) ، "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

وزاد عن زيد بن خالد (٢) ، فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله، وأُبي بن كعب "فأمروه بذلك".

ولمسلم (٣) ، من حديث عثمان في هذا "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره" قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الترمذي (٤) : إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثم نُسِخَ بعد ذلك.

أبو داود (٥) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

مسلم (٦) ، عن أبي هُريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع، ثم جَهَدَهَا، فقد وجب عليه الغسل وإنْ لم يُنْزِل".

وعن أم سلمة (٧) قالت: جاءت أمُّ سُليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحقّ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إذا رأت الماء" فقالت


(١) البخارىِ: (١/ ٤٧٣) (٥) كتاب الغسل (٢٩) باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - رقم (٢٩٣) .
(٢) البخاري: (١/ ٣٤٠) (٤) كتاب الوضوء (٣٤) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - رقم (١٧٩) .
(٣) مسلم. (١/ ٢٧٠) (٣) كتاب الحيض (٢١) باب إنما الماء من الماء - رقم (٨٦) .
(٤) الترمذي: (١/ ١٨٥) - أبواب الطهارة - باب ما جاء: أن الماء من الماء.
(٥) أبو داود: (١/ ١٤٨) (١) كتاب الطهارة (٨٤) باب في الإكسال - رقم (٢١٦) .
(٦) مسلم: (١/ ٢٧١) (٣) كتاب الحيض (٢٢) باب نسخ "الماء من الماء" - رقم (٨٧) .
(٧) مسلم: (١/ ٢٥٠) (٣) كتاب الحيض (٧) ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (٣٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت