وفي طريق (١) آخر "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق، يكون منه الشبه".
وعن ابن عمر (٢) ، أن عمر استفتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هل ينامُ أحدنا وهو جنب؛ قال: "نعم، ليتوضأ، ثم ليَنمْ حتى يغتسل إذا شاء".
وعنه (٣) قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك ثمَّ نم".
ذكره الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة" ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر (٤) .
البخاري (٥) ، عن عائشة، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة".
(١) مسلم: (١/ ٢٥٠) (٣) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٠) من طريق قتادة عن أنس، عن أمِّ سُليم به.
(٢) مسلم: (١/ ٢٤٩) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٤) .
(٣) نفس المصدر السابق - رقم (٢٥) .
(٤) التمهيد: (١٧/ ٣٥) .
(٥) البخاري: (١/ ٤٦٨) (٥) كتاب الغسل (٢٧) باب الجنب يتوضأ ثم ينام - رقم (٢٨٨) . في البخاري لا يوجد (وضوءه) .
(٦) مسلم: (١/ ٢٤٨) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٢) .