الدارقطني (١) ، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (٢) -رحمه الله-.
مسلم (٣) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".
النسائي (٥) ، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".
البخاري (٦) ، عن ميمونة زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالت "توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (٧) من الجنابة.
(١) الدارقطني: (١/ ١١٦ - ١١٧) .
(٢) لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (٤/ ٣٥٠) (٥٣٢٥) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد.
(٣) مسلم. (١/ ٢٣٦) (٢) كتاب الطهارة (٢١) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (٩٧) .
(٤) مسلم. (١/ ٢٤٩) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٨) .
(٥) النسائي: كتاب عشرة النساء (٣٧) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (١٤٩) .
(٦) البخاري: (١/ ٤٣١) (٥) كتاب الغسل (١) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (٢٤٩) .
(٧) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.
(٨) مسلم: (١/ ٢٥٤) (٣) كتاب الحيض (٦) باب صفة غسل الجنابة - رقم (٣٧) .