البخاري (١) ، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء (٢) ".
الترمذي (٣) ، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد العشاء في جماعةٍ، كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ، كان له كقيام ليلة". خرجه مسلم (٤) وهذا أبين.
مسلم (٥) ، من عائشة قالت: "إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ".
وعن جندب بن عبد الله القسري (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمةِ الله (٧) ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيء فإنه من يطلبه من ذِمَّتِهِ بشيء يُدْركْهُ، ثم يكُبّهُ على وَجْهِهِ في نارِ جهنم".
وعن عقبة بن عامر (٨) ؤال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نُصَلِّي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس
(١) البخاري: (٢/ ٥٢) (٩) كتاب مواقيت الصلاة (١٦) باب من كره أن يقال للمغرب العشاء رقم (٥٦٣) .
(٢) في البخاري: (قال الأعراب وتقول هي العشاء) .
(٣) الترمذي: (١/ ٤٣٣) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة - رقم (٢٢١) .
(٤) مسلم: (١/ ٤٥٤) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٦) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة - رقم (٢٦٠) .
(٥) مسلم: (١/ ٤٤٦) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها،: هو التغليس - رقم (٢٣٢) .
(٦) مسلم: (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٦) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة: (٢٦٢) .
(٧) في ذمهَ الله: قيل الذمة هنا الضمان، وقيل هي الأمان.
(٨) مسلم: (١/ ٥٦٨ - ٥٦٩) (٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥١) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (٢٩٣) .