أبو داود (١) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه رسلما: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".
مسلم (٣) ، عن عمر ابن أبي سلمة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، في بيت أم سلمةَ، واضعًا طرفيه على عاتقيه".
النسائي (٥) ، عن عائشة قالت: "كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو القاسم في الشِّعار الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابَهُ مني شيءٌ غَسَلَ ما أصابَهُ لم يَعْدُهُ إلى غيرِهِ وصلَّى فيه، في يعودُ معي فإن أصابه منى شيء فعل (٦) ذلك لم يَعْدُهُ إلى غيره".
مسلم (٧) ، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي من الليل وأنا إلى جنبهِ، وأنا حائِضٌ وعلىَّ مِرطٌ وعليه بعضُهُ إلى جنبهِ".
(١) أبو داود: (١/ ٤١٤ - ٤١٥) (٢) كتاب الصلاة (٧٨) باب جمَاع أبواب ما يصلى فيه - رقم (٦٢٧) .
(٢) البخاري: (١/ ٥٦١) (٨) كتاب الصلاة (٥) باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه - رقم (٣٥٩) .
(٣) مسلم. (١/ ٣٦٨) (٤) كتاب الصلاة (٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - (٢٧٨) .
(٤) مسلم: الموضع السابق - رقم (٢٨٠) .
(٥) النسائي: (٢/ ٧٣) (٦) كتاب القبلة (٢٢) الصلاة في الشعار.
(٦) النسائي: (فعل مثل ذلك) .
(٧) مسلم: (١/ ٣٦٧) (٤) كتاب الصلاة (٥١) باب الإعتراض بين يدي المصلى - رقم (٢٧٤) .
(٨) مسلم: (١/ ٣٩١) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٤) باب جواز الصلاة في النعلين - رقم (٦٠) .