فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 909

قال: نعم.

أبو داود (١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا (٢) نعالهما، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم (٣) نعالكم؟ ".

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".

وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد (٤) فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".

وعن محمد بن سيرين (٥) ، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقْبَلُ (٦) صلاةُ حائض إلا بخمار" هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.

مالك (٧) ، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟

فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ (٨)


(١) أبو داود: (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧) (٢) كتاب الصلاة (٨٩) باب الصلاة في النعلين - رقم (٦٥٠) .
(٢) في أبي داود: (ألقوا نعالهم) .
(٣) في أبي داود: (على إلقاء) .
(٤) في أبي داود: (إلى المسجد) .
(٥) أبو داود: (١/ ٤٢١) (٢) كتاب الصلاة (٨٥) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (٦٤١) وخرجه الترمذي: (١/ ٢١٥) رقم (٣٧٧) .
(٦) في أبي داود: (لا يقبل الله) .
(٧) الموطأ: (١/ ١٤٢) (٨) كتاب صلاة الجماعة (١٠) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (٣٦) .
(٨) الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت