فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 909

لهُ من أن يأْتي رجُلاً فيسأَله أعطاه أو منعَهُ".

مسلم (١) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سألَ النَّاسَ أموالَهُمْ تكَثُّراً (٢) ، فإنما يسْأَلُ جَمْراً، فليَسْتَقِلَّ أو ليسْتَكْثِرْ".

النسائي (٣) ، عن عائذِ بن عمرو، أَنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) فأعطاهُ، فلما وضع رِجْلهُ في أسكُفَّةِ (٥) الباب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون (٦) ما في المسألةِ، ما مشى أحدٌ إلى أحَدٍ يسأَلُهُ شيئًا".

أبو داود (٧) ، عن سَمُرةَ بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسائل كُدُوحٍ يَكْدَحُ بها الرجلُ وجهه، فمن شاءَ أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بداً".

مسلم (٨) ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعْطى عمر بن الخطَّاب العطاءَ، فيقول (٩) أعطهِ يا رسول الله! أفْقَرَ إليه منِّي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذه فَتَموَّلْهُ أو تصدَّقْ بهِ،


(١) مسلم: (٢/ ٧٢٠) (١٢) كتاب الزكاة (٣٥) باب كراهة المسألة للناس - رقم (١٠٥) .
(٢) تكثراً: أي ليكثر ماله، لا للاحتياج.
(٣) النسائي: (٥/ ٩٤، ٩٥) (٢٣) كتاب الزكاة (٨٣) المسألة - رقم (٢٥٨٦) .
(٤) في النسائي: (أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه ويلم فسأله) .
(٥) في النسائي: (على أسكفة الباب) ومعناها: عتبة الباب.
(٦) في النسائي: (لو تعدمون) .
(٧) أبو داود: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) (٣) كتاب الزكاة (٢٦) باب ما تجوز فيه المسألة - رقم (١٦٣٩) .
(٨) مسلم: (٢/ ٧٢٣) (١٢) كتاب الزكاة (٣٧) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف - رقم (١١١) .
(٩) في مسلم: (فيقول له عمر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت