فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 909

البخاري (١) ، عن كعب بن مالك، في حديثه قال: إنَّ من توبَتِي أن انخَلِع من مَالي صَدَقَةً إلى اللهِ ورسُولِهِ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمْسِك عليكَ بعض مالِكَ فهو خير لك".

البخاري (٢) ، عن حكيم بن حِزام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ إلسُّفلى وابدأ بمن تعولُ، وخَيرُ الصَدقةِ عن ظهرِ غنىً، ومن يستعِففْ يُعِفّه اللهُ، ومن يستغن يغنِهِ اللهُ".

مسلم (٣) ، عن ابن عمر، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وهو على المنبرِ، وهو يذكُرُ الصدقَةَ والتَّعفُّفَ عن المسألَةِ: "اليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى: واليد العُليا المنفقَةُ، والسفلى السَّائِلَةُ".

وفي بعض الروايات في هذا الحديث: اليد العليا المتعففة.

ذكر هذا أبو داود قال (٤) : وقال أكثرهم "اليد العليا المنفقة".

وذكر أبو داود أيضًا (٥) عن مالك بن نضْلة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيدي ثلاثٌ: فيد الله العليا، ويد المعْطى التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضْلَ، ولا تعجز عن نفسك".

البخاري (٦) ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نَفسي بيدهِ، لأَنْ يأْخُذَ أحدُكم حبلَهُ فيحتطِب على ظهره، خيرٌ


(١) البخاري: (٥/ ٤٥٤) (٥٥) كتاب الوصايا (١٦) باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز - رقم ٢٧٥٧١).
(٢) البخاري: (٣/ ٣٤٥) (٢٤) كتاب الزكاة (١٨) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى - رقم (١٤٢٧) .
(٣) مسلم: (٢/ ٧١٧) (١٢) كتاب الزكاة (٣٢) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى رقم (٩٤) .
(٤) أبو داود: (٢/ ٢٩٧) (٣) كتاب الزكاة (٢٨) باب في الإستعفاف - رقم (١٦٤٨) .
(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٦٤٩) .
(٦) البخاري: (٣/ ٣٩٢) (٢٤) كتاب الزكاة (، ٥) باب الإستعفاف عن المسألة - رقم (١٤٧٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت