عليه وسلم - لِرِعاءِ الإِبل، في البيتُوتَةِ أن يرمُوا يوم النِّحِر، ثم يجمعُوا رمي يومين بعد يَوْمِ النَّحر، فيرمُونَهُ في أحدِهِما.
مسلم (١) ، عن أنس بن مالك، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مِنىً، ثم أتى (٢) الجمرة فرمَاهَا، ثم أتى منزِلَهُ (٣) ونحر، ثم قال للِحلاقِ "خذ" وأشار إلى جانبِهِ الأيمن، ثم الأيْسَرِ، ثُمَّ جعل يُعْطيِهِ النَّاسَ.
وفي رواية (٤) ، بدأ بالشق الأيمن، فوزَّعَهُ الشَّعرَةَ والشعرتين بين النَّاسِ، ثم قال بالأيسر (٥) ، فدفعه إلى أبي طلحة.
وعن أبي هريرة (٦) ، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَّ اغْفِرْ للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمُقصِّرين؟ قال: "اللهُمَّ اغفر للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: " اللهُمَّ اغفر للمُحلقين" قالوا: يا رسول الله! وللمقصِّرين؟ قال: "وللمقصِّرين".
= يوماً - رقم (٩٥٥) .
(١) مسلم: (٢/ ٩٤٧) (١٥) كتاب الحج (٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق - رقم (٣٢٣) .
(٢) مسلم: (فأتى) .
(٣) مسلم: (منزله بمنًى) .
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٤) .
(٥) مسلم: (ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: هاهنا أبو طلحة) .
(٦) مسلم: (٢/ ٩٤٦) (١٥) كتاب الحج (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير - رقم (٣٢٠) .
(٧) مسلم: (٢/ ٩١٣) (١٥) كتاب الحج (٣٣) باب التقصير في العمرة - رقم (٢٠٩) .
(٨) د: أما علمت.