فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 909

رأس رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقصٍ؟ فقلتُ: لا أعلم [هذه إلا حجةً عليكَ.

أبو داود (١) ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء الحلق، إنما (٢) على النساء التقصير".

أبو داود (٣) ، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمْعة، عن أبيه، وعن أُمِّهِ زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، يحدثانه جميعاً ذلك عنها، قالت: كانت ليلتى التي يصير إليَّ فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل (٤) عليَّ وهب بن زمعة ودخل (٥) معه رجل من آل أبي أُميةُ متقمِّصيْن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب: "هل أفضت أبا عبد الله؟ " قال: لا، والله يا رسول الله قال: "انزع عنك القميص"، قال: فنزعه من رأسِهِ ونزع صاحبه قميصه من رأسِهِ، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله قال: "إن هذا يوم، رخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء (٦) ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة (٧) ، حتى تطوفوا به".

مسلم (٨) ، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ


(١) أبو داود: (٢/ ٥٠٢) (٥) كتاب المناسك (٧٩) باب الحلق والتقصير - رقم (١٩٨٥) .
(٢) د: وإنما.
(٣) أبو داود: (٢/ ٥٠٨، ٥٠٩) (٥) كتاب المناسك (٨٣) باب الإفاضة في الحج - رقم (١٩٩٩) .
(٤) أبو داود: (ودخل) .
(٥) (دخل) : ليست في أبي داود.
(٦) (من كل شيء حرمتم منه، إلا النساء) : ليست في أبي داود.
(٧) أبو داود: الجمرة العقبة.
(٨) مسلم: (٢/ ٨٦١) (١٥) كتاب الحج (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً، - رقم (٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت