بالنساء؟ وقد كان يغزُو بهنَّ، فيُداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغنيمةِ، وأمَّا بسهم فلم يضربْ لهُن وإن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقتُلُ الصبيَانَ، فلا تقتُلِ الصبْيَانَ، وكتبتَ تسلني (١) متى ينقضي يُتْمُ اليَتيم؟، فلعمري إن الرَّجل لتنبُتُ لحيتُهُ وإنهُ لضعيفُ الأخذ بنفسهِ، ضعيفُ العطاءِ منها، فإذا أخذ لِنَفْسِهِ من صالح ما يأخُذُه (٢) الناس، فقد ذهب عنه اليُتمُ، وكتبت تسلني عن الخمس لمن هو؟ وإنا نقولُ: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا (٣) .
الترمذي (٥) ، عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدتُ خَيْبَرَ مع ساداتِي (٦) فكلَّمُوا فيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكَلَّمُوهُ أنَي مملوكٌ، فأمرني فقُلِّدْتُ السيف فإذا أنا أجُرُّهُ فأمر لِي بشيء من خُرْتِيِّ المَتَاعِ (٧) .
مسلم (٨) ، عن عبد الله بن مغفل قال: أصبتُ جِرَابًا من شحْمٍ يوم خيبرَ قال: فالتزمتُهُ فقلتُ: لا أُعْطِي اليومَ أحدًا من هذا شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُتَبَسِّمًا.
(١) مسلم: تسألني وكذا (ف) .
(٢) مسلم: (ما يأخذ) وكذا (ف) .
(٣) مسلم: (فأبى علينا قومنا ذاك) .
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٤٠) .
(٥) الترمذي: (٤/ ١٠٧) (٢٢) كتاب السير (٩) باب هل يسهم للعبد - رقم (١٥٥٧) .
(٦) الترمذي: سادتي.
(٧) خرتي المتاع: أي رديئه.
(٨) مسلم: (٣/ ١٣٩٣) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٢٥) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب - رقم (٧٢) .
(٩) البخاري (٦/ ٢٩٤) (٥٧) كتاب فرض الخمس (٢٠) باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب - =