أبو داود (١) ، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلتُ: هل كنتم تخمسون -الطعام- في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
مسلم (٢) ، عن رافع بن خديج قال: كُنَّا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذِي الحُليفَةِ من تِهَامةَ، فأصبنا غنمًا وإبلًا فعجل القومُ فأغلوا بها القدور فأمر بها فكُفِئَتْ ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزورٍ.
وعن أبي هريرة (٣) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إيُّمَا قريةٍ أتيتُموها، وأقمتُمْ فيها فسهْمُكُمْ- فيها، وأيُّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولَهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ولرسولهِ ثم هِيَ لَكُمْ".
البخاري (٤) ، عن أسلمَ مولى عمر قال: قال عمر: لولا آخِرُ المسلمين ما فُتِحت قرية إلا قسمتُها بين أهلها (٥) ، كما قسمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرَ. زاد النسائي، سهْمانا.
= رقم (٣١٥٤) .
(١) أبو داود: (٣/ ١٥١) (٩) كتاب الجهاد، (١٣٨) باب في النهي عن النُّهبى إذا كان في الطعام قلة، رقم (٢٧٠٤) .
(٢) مسلم: (٣/ ١٥٥٨) (٣٥) كتاب الأضاحى (٤) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم - رقم (٢١) .
(٣) مسلم: (٣/ ١٣٧٦) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٥) باب حكم الفئ - رقم (٤٧) .
(٤) البخاري (٧/ ٤٩٠) (٦٤) كتاب المغازي (٣٨) غزوة خيبر - رقم (٤٢٣٦) .
(٥) (بين أهلها) : ليست في البخاري.