فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 909

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك (١) الرجعة".

وخرجه النسائي (٢) أيضًا.

مسلم (٣) ، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله -عز وجل- وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت (٤) ، لها السكنى والنفقةُ. قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٥) .

وعن عائشة (٦) ، قالت: ما لِفَاطمةَ (٧) خير، أن تذكر هذا الحديث.

وعن فاطمة (٨) أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.

أبو داود (٩) ، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ (١٠) إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.


(١) (د) : يملك، وكذا (ف) .
(٢) النسائي: (٦/ ٢١٠) (٢٧) كتاب الطلاق (٧٣) نفقة الحامل المبتوتة - رقم (٣٥٥٢) .
(٣) مسلم: (٢/ ١١١٨ - ١١١٩) (١٨) كتاب الطلاق (٦) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (٤٦) .
(٤) مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت) .
(٥) الطلاق: (١) .
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٢) .
(٧) مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس) .
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٣) .
(٩) أبو داود: (٢/ ٧١٩ - ٧٢٠) (٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب من أنكر ذلك على فاطمة - رقم (٢٢٩٦) .
(١٠) (فَدُفعتُ إليه) بالبناء للمجهول: أي انتهيتُ إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت