وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
البخاري (٥) ، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".
مسلم (٦) ، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (٧) ؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (٨) .
وعن ابن عمر (٩) ، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تُخرج (١٠) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،
(١) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٧) .
(٢) مسلم: (أما الورق) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٠) .
(٤) مسلم: (أجر أو حظ) .
(٥) البخاري: (٥/ ٢٨٨) (٥١) كتاب الهبة (٣٥) باب فضل المنيحة - رقم (٢٦٣٤) .
(٦) مسلم: (٣/ ١١٨٣) (٢١) كتاب البيوع (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق - رقم (١١٥) .
(٧) (ف) : (بالذهب أو الورق) .
(٨) مسلم: (فلا بأس به) .
(٩) مسلم: (٣/ ١١٨٦) (٢٢) كتاب المساقاة (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - رقم (٢) .
(١٠) مسلم: (يخرج) وفي (د، ف) : (يخرج منها من) .