ثمانين وسقًا من تمر وعشرين وسقًا من شعيرٍ، فلمَّا وَلِىَ عمر قسم خيبر، خَيَّر أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماء، أو يضمن لهن الأوْصَاقَ (١) ، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق، وكانت عائشة وحفصةُ ممن اختارتا الأرض والماء.
البخاري (٢) ، عن أبي هريرة، قال: قالت الأنصار للنبى - صلى الله عليه وسلم -: اقسم بيننا وبينَ إخوانِنَا، النَّخيل قال: " لا " فقالُوا: تكْفونا المؤونة ونُشْركُكمْ في الثَّمَرَةِ، قالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا.
البزار، عن عروة بن أبي الجعد (٣) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم (٤) ، والغنم بركة".
البخاري (٥) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رَعَى الغنم" فقال أصحابه: وأنتَ؟، قال: "نعم كُنتُ أرعاها على قَرَارِيطَ لأهل مكة".
(١) مسلم: (كل عام) .
(٢) البخاري: (٥/ ١١) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (٥) باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر - رقم (٢٣٢٥) .
(٣) عروة بن أبي الجعد -أو عروة بن الجعد-؛ في (د، ف) وصوب الأول ابن المديني، وهو الذي أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشترى الشاة بدينار، فاشترى به شاتين، والحديث شهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها، ثم سيره عثمان إلى الكوفة، وحديثه عند أهلها. انظر الإصابة: (٢/ ٤٦٩) .
(٤) (والأجر والمغنم) : ليست في (د، ف) .
(٥) البخاري: (٤/ ٥١٦) (٣٧) كتاب الإجارة (٢) باب رعى الغنم على قراريط - رقم (٢٢٦٢) .