فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 909

قال: "لا نُورَثُ ما تركنا فهو (١) صدقة".

وعن أسامة بن زيد (٢) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين".

وعنه (٣) ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ،

ولا الكافر (٤) المسلم".

البخاري (٥) ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مؤمنٍ إلا أنا (٦) أولى بهِ في الدنيا والآخرة، اقرءُوا إن شئتم {الْنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأَيُّما مؤمن مات وترك مالًا فليرِثْهُ عصبَتُهُ من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضَيَاعًا فليأتِنِي فأنا مَوْلَاهُ".

مسلم (٧) ، عن ابن عباس، قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى لِأُولَى (٨) رجل ذَكَرٍ".

وعن شعبة (٩) ، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريضٌ لا أَعْقِلُ، فتوضأ فصبُّوا علَيَّ من وَضُوئه فعقلتُ، فقلت: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ فنزلت آيةُ الميراثِ (١٠) .


(١) (فهو) : ليست في مسلم.
(٢) رواه بهذ اللفظ النسائي في الكبرى.
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض - رقم (١) .
(٤) مسلم: (ولا يرث الكافر) .
(٥) البخاري: (٥/ ٧٥) (٤٣) كتاب الإستقراض (١١) باب الصلاة على من ترك دينًا - رقم (٢٣٩٩) .
(٦) البخاري: (وأنا) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٣) (٢٣) كتاب الفرائض (١) باب ألحقوا الفرائض بأهلها - رقم (٢) .
(٨) مسلم: (فهو لأولى) وكذا (ف) .
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٣٥) (٢٣) كتاب الفرائض (٢) باب ميراث الكلالة - رقم (٨) .
(١٠) (ف) : (آية الكلالة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت