فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 909

فقلتُ لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قال: هكذا أُنزلت.

وعن ابن جرج (١) ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في هذا الحديث، قال: فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .

وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري (٢) ، أن عمر بن الخطاب خطبَ يوم الجمعة، فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبا بكر ثم قال: إنِّي لا أدعُ بعدي شيئًا أهَمَّ عندي من الكَلَالَةِ، ما راجعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعتُهُ في الكلالةِ، وما أغلظ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فِيهِ، حتى طعن بإِصْبَعِهِ في صدري وقال: "يا عُمر! ألا تكْفِيك آيةُ الصَّيْفِ التي في آخر سورة النساء؟ " وإن أعِشْ أَقْضِ فيها بقضيةٍ يقضى بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن.

وعن البراء بن عازب (٣) ، قال: آخر آيةٍ أُنزلت، آيةُ الكلالَةِ وَآخر سُورَةٍ أُنزلت براءَةُ.

الترمذي (٤) ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأَةُ سعد بن الرَّبيع بابنتيها من سعدٍ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِلَ أبوهما معك (٥) ، وإنَّ عمَّهُما أخذ مالهما (٦) ولا تُنْكَحَانِ! (٧) إلَّا وَلَهُمَا مال، قال: "يقضي الله في ذلك"] فنزلت آية الميراثِ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمِّهما فقال: "أَعْطِ ابنتي سعدٍ الثلثين وأعْطِ أمهما الثُّمن وما بقي فهو لك".


(١) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦) .
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩) .
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٣٦) (٢٣) كتاب الفرائض (٣) باب آخر آية أنزلت - رقم (١١) .
(٤) الترمذي: (٤/ ٣٦١) (٣٠) كتاب الفرائض (٣) باب ما جاء في ميراث البنات - رقم (٢٠٩٢) .
(٥) الترمذي: (معك يوم أحد شهيدًا) .
(٦) الترمذي: (ما لهما فلم يدع لهما مالًا) .
(٧) (ف) : (ينكحان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت