البخاري (١) ، عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن بنت (٢) وابنةِ ابن وأختٍ؟، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعودٍ فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذًا، وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنةِ الابن (٣) السدس تكملةَ الثلثين، وما بقيَ فللأختِ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام ??ذا الحَبْرُ فيكم.
الترمذي (٤) ، عن الضحاك بن سفيان الكلابى (٥) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث (٦) امراة أَشَيْمٍ (٧) من دِيةِ زوجها. قال: هذا حديث حسنٌ صحيح.
مسلم (٨) ، عن بُريدة بن حصيب قال: بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتتهُ امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ: وِإنَّها ماتت قال: فقال: "وجب أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ" فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صومُ شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال: "صُومى عنها" قالت: إنِّها لم تحج قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: "حُجِّي عنها".
(١) البخاري: (١٢/ ١٨) (٨٥) كتاب الفرائض (٨) باب ميراث ابنة ابن مع ابنة - رقم (٦٧٣٦) .
(٢) البخاري: (ابنة) .
(٣) (ف) : (لبنت الابن) .
(٤) الترمذي: (٤/ ٣٧١) (٣٠) كتاب الفرائض (١٨) باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها - رقم (٢١١٠) .
(٥) (الكلابي) : ليست في (د، ف) وفي (د) : (الضحاك بن قيس) .
(٦) الترمذي: (ورث) . وكذا (ف) .
(٧) الترمذي: (أشيم الضبابي) .
(٨) مسلم: (٢/ ٨٠٥) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (١٥٧) .