ثمنها شيئًا فما بقي فهو (١) أسوة الغرماء، وأيما امريء هلك وعنده متاع امريء بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".
مسلم (٢) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك مَالَهُ بعينِهِ عند رجُلٍ قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق بِهِ من غيرِهِ".
النسائي (٣) ، عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحْدَى أمهات المؤمنين، فأرسلتْ: بقصْعَةٍ فيها طعام فضربتْ يَدَ الرسولِ فسقطَتِ القصعةُ فانْكَسرت، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسرتين فضمَّ إحدَاهُما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقولُ: "غارتْ أُمُّكُم فكلوا (٤) " فأكلوا فأمر حتى جاء (٥) بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.
(١) أبو داود: (هو) .
(٢) مسلم (٣/ ١١٩٣) (٢٢) كتاب المساقاة (٥) باب من أدرك ما باعه عد المشترى - رقم (٢٢) .
(٣) النسائي: (٧/ ٧٠) (٣٦) كتاب عشرة النساء (٤) باب الغيرة - رقم (٣١٥٥) .
(٤) النسائي: (كلوا) .
(٥) النسائي: (فأمسك حتى جاءت) ، وفي (د، ف) : (فأمر حتى جاءت) .
(٦) البخاري: (٩/ ٢٣٠) (٦٧) كتاب الأحكام (١٠٧) باب الغيرة - رقم (٥٢٢٥) .
(٧) الترمذي: (٣/ ٦٤٠) (١٣) كتاب الأحكام (٢٣) باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء - رقم (١٣٥٩) .