وعن ابن عباس (٢) ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (٣) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".
وعن وائل بن حُجر (٤) ، قال: كُنْتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (٥) الكندي، وخصمُهُ
قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (٦) ، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (٧) ".
قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".
(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٧) (٣٠) كتاب الأقضية (٢) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (٣) .
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٦) (٣٠) كتاب الأقضية (١) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (١) .
(٣) مسلم: (ناس) .
(٤) مسلم: (١/ ١٢٤) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (٢٢٤) .
(٥) (ف) : (ابن عياش) .
(٦) (يعني بمالي) : ليست في مسلم.
(٧) مسلم. (ذاك) .
(٨) المصدر السابق.
(٩) أبو داود: (٤/ ٤٢ - ٤٣) (١٨) كتاب الأقضية (٢٦) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (٣٦٢٣) .