الترمذي (٥) ، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
النسائي (٦) ، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (٧) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم (٨) ، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (٩) ، فبلغ ذلِكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لك (١٠) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان
(١) البخاري: (٥/ ٣٨٤) (٥٤) كتاب الشروط (١٣) باب الشروط في الولاء - رقم (٢٧٢٩) .
(٢) (زاد في آخر) : ليست في (ف) .
(٣) البخاري: (٥/ ٢٢٢) (٥٠) كتاب المكاتب (٢) باب ما يجوز من شروط المكاتب - رقم (٢٥٦١) .
(٤) مسلم: (٢/ ١١٤٥) (٢٠) كتاب العتق (٣) باب النهي عن بيع الولاء وهبته - رقم (١٦) .
(٥) الترمذي: (٣/ ٥٦٢) (١٢) كتاب البيوع (٣٥) باب ما جاء في المكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي - رقم (١٢٦١) .
(٦) النسائي: (٨/ ٤٦) (٤٥) كتاب القسامة (٣٨، ٣٩) دية المكاتب - رقم (٤٨١١) .
(٧) (منه) : ليست في النسائي.
(٨) مسلم: (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) (١٢) كتاب الزكاة (١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ... - رقم (٤١) .
(٩) أي علق عتقه بموته.
(١٠) مسلم: (ألك) وكذا (د، ف) .