أبو داود (٢) ، عن عائشة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو قول (٣) الرجل في بيتهِ، كَلا والله، وبَلَى واللهِ".
النسائي (٤) ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاءَ اللهُ، فهو بالخِيَارِ إِنْ شاء مضى (٥) وإن شاء تَرَكَ (٦) ".
مسلم (٩) ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سُليمان بن داوُدَ: لأطوفَنَّ الليلَةَ على تِسْعِينَ امرأةً، كُلَّها تأتي بفارسٍ يُقَاتِلُ في سبيل اللهِ، فقال لَهُ صَاحبُهُ: قل: إنْ شاء اللهُ، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهِنَّ جميعًا، فلم تحمل مهن إلا امرأةٌ واحِدَةٌ فجاءَتْ بشق رجُلٍ، وايْمُ الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهَدُوا في سبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ".
(١) البخاري: (وبلى) .
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٧١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٧) باب لغو اليمين - رقم (٣٢٥٤) .
(٣) أبو داود: (كلام) .
(٤) النسائي: (٧/ ٢٥) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٩) الإستثناء - رقم (٣٨٣٠) .
(٥) النسائي: (أمضى) وكذا (د) .
(٦) (ف) : (ترك غير حنث) .
(٧) النسائي: (٧/ ١٢) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (١٨) من حلف فاستثنى - رقم (٣٧٩٣) .
(٨) ما بين المعقوفتين ليس في (ف) .
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٥) باب الإستثناء - رقم (٢٥) .
(١٠) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٤) .