وعن أبي هريرة (١) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأن يَلَجَّ أحدُكُمْ بيمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عند الله من أن يُعْطِيَ كفَّارَتَهُ الَّتِي فرض اللهُ لَهُ (٢) ".
البخاري (٤) ، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو (٥) ، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإِشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم مَاذا؟ قال: "اليمين الغَموس" قلتُ: وما اليمينُ الغَموس؟ قال: "الذي يقتطعُ بها (٦) مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب".
مسلم (٨) ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ نهى عن النَّذْرِ وقال: " إنَّهُ لا يأْتِى بخير، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ".
(١) مسلم: (٣/ ١٢٧٦) (٢٧) كتاب الأيمان (٦) باب النهي عن الإِصرار على اليمين - رقم (٢٦) .
(٢) (له) : ليست في مسلم.
(٣) مسلم: (٣/ ١٢٧٤) (٢٧) كتاب الأيمان (٤) باب يمين الحالف على نية المستحلف - رقم (٢١) .
(٤) البخاري: (١٢/ ٢٧٦) (٨٨) كتاب استتابة المرتدين (١) باب إثم من أشرك بالله وعقوبته - رقم (٦٩٢٠) .
(٥) (ف) : (عبد الله بن عمر) .
(٦) (بها) : ليست في البخاري.
(٧) البخاري: (١١/ ٥٤٩) (٨٣) كتاب الأيمان والنذر (٩) باب قول الله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} رقم (٦٦٥٤) .
(٨) مسلم: (٣/ ١٢٦١) (٢٦) كتاب النذر (٢) باب النهي عن النذر - رقم (٤) .
(٩) مسلم: (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذور (٣) باب لا وفاء لنذر في معصية الله - رقم (٨) .