فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 909

قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما ولى، قال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ " قال: لا، قال: "أفتقتل؟ " قال: نعم، قال: "اذهب به" فلما كان في الرابعة قال: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه" قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيتُهُ يجر النسعة.

وعن أبي داود أيضًا (١) في هذا الحديث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته (٢) ؟ " قال: لا.

وعن أبي هريرة (٣) ، قال: قُتل رَجلٌ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُفِع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفعه (٤) إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردتُ قتلهُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوَلي: "أما إنَّهُ إن كان صادقًا ثم قتلتَهُ دخلتَ النَّار" قال: فخلَّى سبيلَهُ، قال: وكان مكتوفًا بِنسْعَةٍ، فخرج يجر نِسْعَتَهُ فسمي ذا (٥) النَّسعة.

وعن أبي شريح (٦) ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إِنَّكم يا معشر خُزَاعَةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذيل، وإنِّي عاقِلُهُ فمن قُتل لَهُ بعد مقالتي هذِهِ قتيلٌ فأهلُهُ بين خِيرَتَيْنِ: بين أن يأخذوا العقلَ وبين أن يقتلوا" (٧) .

تقدم لمسلم في كتاب الحج، التخيير بين القود والدية.


(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٥٠١) .
(٢) (ف) : (ديتك) .
(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٤٤٩٨) .
(٤) فدفعه: ليست في (ف) .
(٥) في الأصل: (ذي) .
(٦) أبو داود: (٤/ ٦٤٣) (٣٣) كتاب الديات (٤) باب ولي العمد يرضى بالدية - رقم (٤٥٠٤) .
(٧) أبو داود: خيرتين (أن يأخذوا العقل أو يقتلوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت