فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 909

أبو داود (١) ، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "على المُقتَتلِين أن يَنْحَجِزُوا الأول فالأول (٢) ، وإن كانت امرأة".

قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد (٣) قال: (ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.

مسلم (٤) ، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال: "ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك (٥) " أو قال: "عليَّ" قال: قالُوا: ألا نقتلهَا (٦) ؟ قال: "لا" قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن المغيرة (٧) بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى" (٨) فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ (٩) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ" وجعل عليهم الدِّيَةَ.


(١) أبو داود: (٤/ ٦٧٥) (٣٣) كتاب الديات (١٦) باب عفو النساء عن الدم - رقم (٤٥٣٨) .
(٢) (ف) : الأولى فالأولى.
(٣) في الأصول: (أبي داود) .
(٤) مسلم: (٤/ ١٧٢١) (٣٩) كتاب السلام (١٨) باب السم - رقم (٤٥) .
(٥) مسلم: (ذاك) .
(٦) (ف) : (تقتلها) .
(٧) مسلم: (٣/ ١٣١٠) (٢٨) كتاب القسامة (١١) باب دية الجنين - رقم (٣٧) .
(٨) (وهي حبلى) : ليست في (ف) .
(٩) (لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت