الرُّويْثَةِ (١) والعَرْجِ (٢) ، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ (٣) في ظل وفيه سَهْم، فَزَعَمَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رجُلاً يقِفَ عندَهُ لا يَرِيبُهُ (٤) أحد من النَّاسِ حتى يُجَاوِزوه (٥) .
مسلم (٦) ، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كُلْ ذِي نابٍ من السَبَاعِ، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير.
وعن أبي هريرة (٧) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ذِي نَابٍ من السَبَاعِ فأكلُهُ حَرَامٌ".
وعن أنس (٩) ، قال: لما فَتَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبَرَ، أصبنَا حُمُراً خارجا من القَرْيَة فطبخنا منها، فنادى مُنَادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيَانِكُم عنها، فإنِّها رجْسٌ من عمل الشيطانِ، فأُكفِئَتِ القدور بما فيها، وإنَّهَا لتفُورُ بما فِيها.
(١) موضع.
(٢) موضع بين الحرمين.
(٣) أي واقف منحن، رأسه بين يديه إلى رجليه.
(٤) أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.
(٥) الموطأ: (يجاوزه) .
(٦) مسلم: (٣/ ١٥٣٤) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٣) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب - رقم (١٦) .
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥) .
(٨) مسلم: (٣/ ١٥٣٨) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٥) باب تحريم أكل لحوم الإنسية - رقم (٢٣) .
(٩) مسلم: (٣/ ١٥٤٠) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٤) .
(١٠) الترمذي: (٤/ ٢٢٤) (٢٦) كتاب الأطعمة (٦) باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية - رقم (١٧٩٥) .