البخاري (٢) ، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمر ورخًصَ في لحوم الخيل.
مسلم (٤) ، عن ابن عُمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مَعَهُ ناسٌ من أصحابِهِ فيهم سَعْدٌ، فأتُوا بلَحْمِ ضبٍّ، فنادت امرأَةٌ من نساءِ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَه ضبٌّ (٥) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُوا، فإنَّهُ حَلَالٌ، ولكنَّهُ ليس مِنْ طَعَامِي".
وعن أنس (٦) ، قال: مررنا فاسْتَنْفَجْنَا (٧) أرنباً بِمَرِّ الظهْرَانِ (٨) ، فَسَعَوْا عليْهِ فَلَغَبُوا (٩) قال (١٠) : فسعيْتُ حتّى أدركْتُهَا فأتيتُ بها أبا طلحة فذبحها فَبَعثَ بوركِهَا وفخذيْهَا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتُ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقَبِلَهُ.
(١) (المجثمة) : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها.
(٢) البخاري: (٩/ ٥٦٥) (٧٢) كتاب الذبائج والصيد (٢٧) باب لحوم الخيل - رقم (٥٥٢٠) .
(٣) أبو داود: (٤/ ١٤٩ - ١٥٠) (٢١) كتاب الأطعمة (٢٦) باب في أكل لحوم الخيل - رقم (٣٧٨٨) .
(٤) مسلم: (٣/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٧) باب إباحة الضب - رقم (١) .
(٥) مسلم: (إنه لحم ضب) .
(٦) مسلم: (٣/ ١٥٤٧) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح (٩) باب إباحة الأرنب - رقم (٥٣) .
(٧) أي أثرنا ونفّرنا.
(٨) موضع قريب من مكة.
(٩) أي أعيوا أشد الإعياء وتحبوا وعجزوا عن أخذها.
(١٠) (قال) : ليست في (د، ف) .