فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 909

وقال في حديث حذيفة (١) ، وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه.

زاد مسلم (٢) ، من حديث البراء في ذكر الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرَبْ فيها (٣) في الآخرة.

وقال: عن ابن عمر (٤) ، رأى عمر عُطارِدًا التيميَّ يقيمُ في السُّوقِ حُلَّةً (٥) ، وكان رجلًا يَغْشَى الملوك ويُصيُبُ منهم، فقال (٦) : يارسول الله إنِّي (٧) رأيتُ عُطَارِدًا يقيم في السوق حُلَّة سِيَرَاءَ، فلو اشتريتها فلبِسْتَهَا لِوَفْدِ (٨) العرب، إذا قدموا عليك، وأظنُّهُ قال: ولبستها يوم الجُمعةِ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةِ" فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فبعث إلى عمر بحُلَّةٍ، وبعث إلى أُسامةَ بْنِ زيدٍ بحلةٍ، وأعطى علي بن أبي طالب حُلَّةً، وقال: " شقِّقْهَا خُمُرًا بين نسائِكَ" قال: فجاء عمر بحلتِهِ يحملُها، فقال: يا رسول الله! بعثتَ إليَّ بهذِهِ الحلة (٩) وقد قلتَ بالأمس في حُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قلتَ، فقال: "إني لم أبعث بها إليك لتلبَسَهَا، ولكنى بعثتُ بها إليك لتُصيب بها" وأمَّا أسَامَةُ فراح في حلَّتِهِ، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرًا عَرَفَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكرَ مَا صنع، فقال: يا


(١) البخاري: (١٠/ ٣٠٤) (٧٧) كتاب اللباس (٢٧) باب افتراش الحرير - رقم (٥٨٣٧) ، ولفظه: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل بها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
(٢) مسلم: (٣/ ٦٣٦) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة - رقم (٣) .
(٣) (فيها) : ليست في مسلم.
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧) .
(٥) مسلم: (بالسوق حلة سيراء) .
(٦) مسلم: (فقال عمر) .
(٧) (إني) : ليست في (ف) .
(٨) مسلم: (لوفود) وكذا (د) .
(٩) (الحلة) : ليست في مسلم وكذا (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت