وعن أنس (١) ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن ابن عوف، وللزبير (٢) بن العوَّام في القُمُصِ الحرير في السَّفَرِ، من حِكَّةٍ كانت بهما [أو وجَعٍ كان بهما. وفي رواية (٣) ، من حكة كانت بهما] (٤) من غير شك.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (٥) ، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين (٦) ، فقال: "إنَّ هذِهِ من لباس (٧) الكفار فلا تلْبَسْها".
النسائي (٨) ، عن عمرو بن شُرَحْبِيل، عن قيس بن سعد، قال: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سعدٍ فذكر الحديث، وفيه فوضع له ماءً في جَفْنَةٍ فاغتسل، ثم أمر بملحفةٍ مصبوغةٍ بوَرْسٍ فالتحف بها، كأني أنظر إلى أثر (٩)
(١) مسلم: (٣/ ١٦٤٦) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل - رقم (٢٤) .
(٢) مسلم: (الزبير) وكذا (ف) .
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٥) .
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ف) .
(٥) مسلم: (٣/ ١٦٤٧) (٣٧) كتاب اللباس والزينة (٤) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - رقم (٢٧) .
(٦) (معصفرين) : أي مصبوغين بعصفر، والعصفر: صبغ أصفر اللون.
(٧) مسلم: (ثياب) .
(٨) عمل اليوم والليلة: - رقم (٣٢٤) .
(٩) (أثر) : ليست في النسائي.
(١٠) البخاري: (١٠/ ٣١٩) (٧٧) كتاب اللباس (٣٦) باب الميثرة الحمراء - رقم (٥٨٤٩) .
(١١) النسائي: (٨/ ١٦٠) (٤٨) كتاب الزينة (٤٠) تحريم الذهب على الرجال - رقم (٥١٤٤) .