الثَّانِيَةُ: أَعْتَقَ الْمَرِيضُ عَبْدًا"هُوَ"ثُلُثُ مَالِهِ، ثُمَّ اشْتَرَى قَرِيبَهُ بِالثُّلُثَيْنِ"الْبَاقِيَيْنِ"
الثَّالِثَةُ: الْمَرِيضُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَاشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَلَا يُعْتَقُ"فِي الْأَصَحِّ"
الرَّابِعَةُ: اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ فَلَا يُعْتَقُ وَيُكَاتَبُ"عَلَيْهِ".
ِّ لَمْ يَنْفَعْهُ جَهْلُهُ بِالْحَدِّ بِخِلَافِ جَهْلِهِ بِالْحُرْمَةِ وَمِنْ"ثَمَّ"لَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ فِي الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا يُحَدُّ"لِشُبْهَةِ"خِلَافِ عَطَاءٍ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِهِنَّ إلَى ضِيفَانِهِ، قَالَ الْإِمَامُ"وَهَذَا لَيْسَ"بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يُدْرَأُ بِالْمَذَاهِبِ،"بَلْ بِمَا يَتَمَسَّكُ"بِهِ أَهْلُ الْمَذَاهِبِ مِنْ الْأَدِلَّةِ، وَلَا يُرَى لِعَطَاءٍ فِي ذَلِكَ مُتَمَسَّكًا وَقَدْ شَذَّ"عَنْ"هَذَا الْأَصْلِ مَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا