فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1193

[مَا ضُبِطَ بِالْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ]

ِ وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا"كَمَا"لَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ حَصَلَ تَرَدُّدٌ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ وَشَكَّ هَلْ بَلَغَ حَدَّ الْكَثْرَةِ أَمْ لَا وَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ، وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الطَّهَارَةَ عَمَلًا بِالْأَصْلِ.

"وَمِنْهَا"

مَا"لَوْ وَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ هَلْ انْتَهَى إلَى حَدِّ الْكَثْرَةِ أَمْ لَا قَالَ الْإِمَامُ: الَّذِي يَنْقَدِحُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الصِّحَّةِ، وَالثَّانِي: الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ،"وَالثَّالِثُ

: يَتْبَعُ"غَلَبَةَ الظَّنِّ فَإِنْ اسْتَوَى الظَّنَّانِ فَالْأَصْلُ دَوَامُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَالْأَظْهَرُ: اسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ بِدَوَامِ الصَّلَاةِ."

وَمِنْهَا أَنَّ دَمَ الْبَرَاغِيثِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إذَا كَانَ قَلِيلًا فَلَوْ تَرَدَّدَ فَفِيهِ"احْتِمَالٌ"

لِلْإِمَامِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْقَلِيلِ وَأَنَّ بِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ أَيْ فَيُعْفَى عَنْهُ وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ"بَيْنَهُمَا"

وَبَيْنَ الْأُولَى عَلَى اخْتِيَارِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ عَمَلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ"."

[مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَعْطَى حُكْمَهُ]

ُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ"فِي الْبَلَدِ"قُوتٌ مَعْلُومٌ يَلْزَمُهُمْ فِي الْفِطْرَةِ قُوتُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ.

"وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَقْدٌ وَأَتْلَفَ عَلَى رَجُلٍ مَالًا فَيَقُومُ بِنَقْدِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ"

وَلَوْ عَيَّنَ مَوْضِعًا لِلتَّسْلِيمِ فَخَرِبَ وَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَّةِ التَّسْلِيمِ فَالْأَصَحُّ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت