فهرس الكتاب
"الشُّبْهَةُ"فِيهَا مَبَاحِثُ الْأَوَّلُ:
أَنَّهَا مُسْقِطَةٌ لِلْحَدِّ وَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الْفَاعِلِ كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً وَظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَفِي الْمَوْطُوءَةِ بِأَنْ يَكُونَ لِلْوَاطِئِ فِيهَا مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةُ مِلْكٍ، كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَأَمَةِ"ابْنِهِ"أَوْ مُكَاتَبِهِ، وَفِي الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ حَلَالًا عِنْدَ قَوْمٍ حَرَامًا عِنْدَ آخَرِينَ، كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لِلتَّدَاوِي وَحَكَمْنَا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ فِي الْأَصَحِّ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ، وَيُشْتَرَطُ فِي مَأْخَذِ الْخِلَافِ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا، كَمَا سَبَقَ فِي حَرْفِ الْخَاءِ. وَلَوْ سَرَقَ وَادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَلَى النَّصِّ وَأُلْحِقَ بِهِ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ فِيمَا لَوْ وَطِئَ"مَنْ"لَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ. وَالْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطْءِ الْمُخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِالشُّبْهَةِ وَعَدَمِهَا خَمْسَةٌ: النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ"وَاعْتِبَارُهُمَا"بِالرَّجُلِ فَإِنْ ثَبَتَتْ الشُّبْهَةُ فِي حَقِّهِ ثَبَتَا، وَإِلَّا فَلَا.
"وَالثَّالِثُ": الْمَهْرُ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْمَرْأَةِ.
وَالرَّابِعُ: - الْحَدُّ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ"بِمَنْ""وُجِدَتْ الشُّبْهَةُ فِي حَقِّهِ مِنْهُمَا".
وَالْخَامِسُ: - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، فَإِنْ " شَمِلَتْهَا"الشُّبْهَةُ"تَثْبُتُ "، وَإِنْ