فهرس الكتاب
الْقِنْيَةُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ اقْتِنَاءُ أُمُورٍ: مِنْهَا: الْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ"بَقِيَّةُ"الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ، الْحَدَأَةُ"وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحَيَّةُ".
وَمِنْهَا: آلَاتُ الْمَلَاهِي حَتَّى"الشَّبَّابَةُ"وَزَمَّارَةُ الرُّعَاةِ.
وَمِنْهَا: أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسَقْفُ الْبَيْتِ الْمَطْلِيُّ"بِهِمَا"إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ"لَوْ عُرِضَ"عَلَى النَّارِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ فِي الْمِيزَانِ فَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِدَامَتُهُ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ حَرَامًا.
وَمِنْهَا: الْخَمْرُ"وَلَوْ"كَانَتْ مُحْتَرَمَةً عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ"الْإِمَامُ"الشَّافِعِيُّ"- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -"حَيْثُ أَوْجَبَ"إرَاقَتَهَا"مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْمَرَاوِزَةِ،"وَتَابَعَهُمْ"الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ
وَمِنْهَا: الصَّنَمُ وَالْأَوْثَانُ"وَالْقِرْدُ"وَمِنْهَا: الصُّوَرُ الْمَنْقُوشَةُ فِي الْجِدَارِ"وَالسُّقُوفِ"دُونَ مَا فِي الْمَمَرِّ وَمَا عَلَى الْأَرْضِ وَمَا يُدَاسُ عَلَى الْبِسَاطِ، فَهَذَا يَحْرُمُ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ وَلَا يَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ.