فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1193

جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ قَالَ: رَجَعْت فِي رَأْسِك مَثَلًا فَهَلْ يَكُونُ رُجُوعًا فِي جَمِيعِهِ إنْ قُلْنَا: لَا يَكْفِي الرُّجُوعُ بِاللَّفْظِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بَقِيَ التَّدْبِيرُ فِي جَمِيعِهِ وَإِلَّا"فَيَبْقَى"فِي بَاقِيهِ فَقَطْ.

السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ زَانٍ لَا يَكُونُ قَذْفًا، وَلَوْ قَالَ: زَنَى قُبُلُك أَوْ دُبُرُك كَانَ قَذْفًا.

السَّابِعَةُ: تَعْلِيقُ الْفَسْخِ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهِبَةِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا وَقُلْنَا: لَا يَجُوزُ إفْرَادُ الْمَعِيبِ بِالرَّدِّ فَلَوْ رَدَّهُ كَانَ رَدًّا لَهُمَا عَلَى وَجْهٍ، وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ إضَافَةَ الْفُسُوخِ إلَى الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ فَاسِدٌ لَاغٍ فَإِنَّ الْفُسُوخَ"يَنْحَى"بِهَا نَحْوَ الْعُقُودِ"فَلَا تُعَلَّقُ كَمَا لَا تُعَلَّقُ الْعُقُودُ"فَمَا لَا يَصِحُّ إضَافَةُ الْعَقْدِ إلَيْهِ لَا يَصِحُّ إضَافَةُ الْفَسْخِ إلَيْهِ، وَفِي الْبَحْرِ لِلرُّويَانِيِّ لَوْ اسْتَحَقَّ فَسْخَ النِّكَاحِ بِعَيْبٍ فَقَالَ: فَسَخْت النِّكَاحَ فِي يَدِهَا لَا نَصَّ فِيهِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخُرَاسَانَ: فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا"يَجُوزُ"وَجْهًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْرِي كَسِرَايَةِ الْعِتْقِ.

[الْمُطْلَقُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ]

الْأَوَّلُ:

الْمُطْلَقُ"مِنْ"الْعَارِفِ"بِالْمَحَلِّ"الصَّحِيحِ"يَنْزِلُ"عَلَى الْجِهَةِ الصَّحِيحَةِ.

وَلِهَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْفَقِيهُ الْمُوَافِقُ اُعْتُمِدَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت