فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 1193

الْمُضَافُ لِلْجُزْءِ كَالْمُضَافِ لِلْكُلِّ فِيمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ بِالِانْجِرَارِ

"وَيَنْبَنِي"عَلَى السَّرَيَانِ"وَالْغَلَبَةِ"كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَكَذَلِكَ الْحَجُّ لَوْ قَالَ: أَحْرَمْت بِنِصْفِ نُسْكٍ"انْعَقَدَ"بِكَامِلٍ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا يَصِحُّ عِنْدَ إضَافَتِهِ إلَى بَعْضِ الْأَعْضَاءِ كَذَا ضَبَطَهُ الْإِمَامُ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ وَمَا لَا فَلَا

وَيُسْتَثْنَى مَسَائِلُ: إحْدَاهَا: الْإِيلَاءُ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ إلَّا"الْفَرْجَ".

الثَّانِيَةُ: الْوَصِيَّةُ فَإِنَّهُ"يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا"وَلَا يَصِحُّ"أَنْ تُضَافَ"إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ.

الثَّالِثَةُ: الْكَفَالَةُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا، وَيَصِحُّ"أَنْ تُضَافَ"إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ.

الرَّابِعَةُ: التَّدْبِيرُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَلَوْ قَالَ: دَبَّرْت يَدَك أَوْ رِجْلَك لَمْ يَصِحَّ عَلَى وَجْهٍ.

الْخَامِسَةُ: لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ إنْ قُلْنَا: يُرْجَعُ فِيهِ"بِالْقَوْلِ"كَمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت