فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 1193

الثَّالِثَةُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ (يَوْمَ) الْجُمُعَةِ خَارِجَ الصَّحْرَاءِ.

[الْوَارِثُ فِي قِيَامِهِ مَقَامَ الْمُورِثِ]

ِ) (فِيمَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى) أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَقُومُ مَقَامَهُ قَطْعًا وَهُوَ فِي مَا لَهُ مِنْ الْأَعْيَانِ وَالْحُقُوقِ وَيُقْبَلُ بَيَانُهُ فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ وَحَلِفُهُ إذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ (يَمِينٌ) وَمَاتَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ (صِدْقُهُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ) عَدَمُهُ (حَرُمَ أَوْ اسْتَوَيَا) فَوَجْهَانِ قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْوَدِيعَةِ.

وَلَوْ قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك (فَأَدَّى) الْحَقَّ (لِوَارِثِهِ) (يَبْرَأُ) (وَاسْتَشْكَلَهُ) الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْكَتَّانِيُّ فَإِنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ لِلْوَرَثَةِ وَالدَّفْعَ مَا حَصَلَ لِلْمَحْلُوفِ (عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَصَلَ) لِوَارِثِهِ.

(وَمِنْهُ) التَّحَالُفُ (يَقُومُ وَارِثُ) الْمُتَبَايِعَيْنِ مَقَامَهُمَا وَكَذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت