فُعِلَتْ بَعْدَ الْعَوْدِ وَالْجِمَاعِ"صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ الثَّالِثُ: هَلْ تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ؟ إنْ لَمْ"يَتَعَدَّ"بِسَبَبِهِ"فَعَلَى"التَّرَاخِي وَإِلَّا فَعَلَى الْفَوْرِ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إذَا عَصَى بِالْحِنْثِ لَمْ يُبَحْ لَهُ تَأْخِيرُ التَّكْفِيرِ وَإِنْ كَانَ الْحِنْثُ طَاعَةً أَوْ مُبَاحًا فَالْأَوْلَى أَنْ يُبْرِئَ الذِّمَّةَ فَلَوْ أَخَّرَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ."
فَائِدَةٌ.
كَفَّارَةُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ"يَعْتَوِرُهَا"الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَهِيَ أَدَاءٌ"أَوْ بَعْدَهُ"فَقَضَاءٌ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ
ُّ"بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ فِي الْمَجْمُوعِيِّ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَفِي الْإِفْرَادِيِّ بِكُلِّ فَرْدٍ."
وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِفُرُوعٍ: الْأَوَّلُ: لَوْ"بَاعَهُ"صُبْرَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْأَصَحِّ نُظِرَ إلَى"الْقَيْدِ"التَّفْصِيلِيِّ فِي كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ فَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً لَا يَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ بِالثَّمَنِ حَصَلَتْ"بِمَجْمُوعِ"