فهرس الكتاب
ِ فِيهِ"خِلَافٌ"فَقِيلَ (تُنَاطُ الْأَحْكَامُ بِأَسْبَابِهَا) وَفِي كُلِّ فَرْدٍ وَقِيلَ"اسْتِقْرَاءُ الْآحَادِ يَتَعَسَّرُ فِيهِ فَيُعْتَبَرُ"الْغَالِبُ وَيَجْرِي حُكْمُهُ عَلَى مَا شَذَّ، قَالَ"الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ"وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: النَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ مَا لَوْ نَدَرَ الْخَارِجَ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَالْخِلَافُ فِي الْخَارِجِ"الْمُعْتَادُ"مِنْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي"الْخَارِجِ"الْمُعْتَادِ مِنْ الْمَخْرَجِ النَّادِرِ، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا انْفَتَحَ لَهُ مَخْرَجٌ وَخَرَجَ مِنْهُ الْفَضْلَةُ.
"وَلَوْ وَلَدَتْ بِلَا دَمٍ وَلَا رُطُوبَةٍ فَإِنَّهُ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي لَا يَكَادُ يَقَعُ وَفِيهِ خِلَافٌ، مَأْخَذُهُ هَذَا الْأَصْلُ. قَالَ صَاحِبُ الْإِقْلِيدِ وَقَدْ أُعْضِلَ التَّعْلِيلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَنْ خَفِيَ عَنْهُ مَأْخَذُ وُجُوبِ الْغَسْلِ بِمَا ذَكَرْنَا".
[النَّائِمُ يُعْطَى حُكْمَ الْمُسْتَيْقِظِ فِي صُوَرٍ]
ٍ إحْدَاهَا: فِي بَقَائِهِ عَلَى الْوِلَايَةِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ