ثَانِيَتُهَا"صِحَّةُ وُقُوفِهِ"أَيْ بِعَرَفَةَ""ثَالِثَتُهَا": صِحَّةُ صَوْمِهِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ النَّهَارِ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ وَادَّعَى الْمُزَنِيّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الصِّحَّةِ."رَابِعَتُهَا"أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَلَوْ رَأَى نَائِمًا أَوْ"مَنْ"يُرِيدُ النَّوْمَ وَقَدْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهُ بِهِ"كَيْ لَا"يَفُوتَهُ"بِالنَّوْمِ"فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ حَتَّى نَامَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُهُ"بِالنَّوْمِ"وَيُمْكِنُ"قَضَاؤُهَا إذَا انْتَبَهَ، قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ"وَكَأَنَّهُ"أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَفُوتُهُ فَوَاتًا يَأْثَمُ بِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ» .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إذَا نَامَ قَبْلَ الْوَقْتِ"وَاسْتَمَرَّ"حَتَّى خَافَ