فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1193

[حَرْفُ اللَّامِ] [اللَّفْظُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَبَاحِثُ]

الْأَوَّلُ:"الصَّرِيحُ"

يَعْمَلُ بِنَفْسِهِ"وَلَا يَقْبَلُ إرَادَةَ غَيْرِهِ بِهِ وَالْمُحْتَمَلُ"يَرْجِعُ فِيهِ إلَى إرَادَةِ اللَّافِظِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: إذَا تَكَلَّمَ الْعَجَمِيُّ بِلِسَانِهِ بِكَلِمَةٍ تَحْتَمِلُ الْإِيلَاءَ وَغَيْرَهُ كَانَ كَالْعَرَبِيِّ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ"وَتَحْتَمِلُ"

مَعْنَيَيْنِ"لَبِسَ"

ظَاهِرُهُمَا الْإِيلَاءُ فَيَسْأَلُ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الْإِيلَاءَ فَهُوَ مُولٍ وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ الْإِيلَاءَ - فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ طَلَبَتْ امْرَأَتَهُ. انْتَهَى.

وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ الطَّلَاقِ"وَنَحْوِهِ".

وَقَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ: الْأَلْفَاظُ ثَلَاثَةٌ نَصٌّ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ تَأْوِيلٌ وَظَاهِرٌ يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ"وَمُحْتَمَلٌ بِتَرَدُّدٍ"بَيْنَ مَعَانٍ لَا يَظْهَرُ اخْتِصَاصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا فَأَمَّا النَّصُّ فَلَا"مَحِيصَ"عَنْهُ، وَأَمَّا الظَّاهِرُ فَإِنْ أَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ عَلَى حُكْمِ ظُهُورِهِ، وَإِنْ ادَّعَى اللَّافِظُ تَأْوِيلًا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الْمَذْهَبِ يَطُولُ، وَأَمَّا"الْمُحْتَمَلُ"الَّذِي لَا يَظْهَرُ اخْتِصَاصُهُ بِجِهَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت