فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1193

وَلَوْ غَصَبَ دَابَّةً فَهَلَكَتْ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَتَسْلِيمُ الْمَيْتَةِ، قَالَهُ الدَّارِمِيُّ"وَظَاهِرُهُ"أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا"لَا"عَلَى الْمَالِكِ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ هُنَا التَّخْلِيَةُ"لِغَرَامَةِ"الْبَدَلِ، وَإِذَا صَارَ الْمَالُ فِي يَدِ"الْقَيِّمِ"مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِجِنَايَتِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَمَئُونَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً فَعَلَى الْفُقَرَاءِ مَئُونَةُ الرَّدِّ وَلَوْ اشْتَرَى الثَّوْبَ الْمَطْوِيَّ وَصَحَّحْنَاهُ وَنَشَرَهُ وَاخْتَارَ الْفَسْخَ وَكَانَ لِطَيِّهِ مَئُونَةٍ وَلَمْ يَحْسُنْ طَيُّهُ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ مَئُونَةُ طَيِّهِ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْغَائِبِ، وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِالنَّشْرِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي بَابِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى مَطْوِيًّا وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ بَعْدَ نَشْرِهِ"الْمُنْقِصِ"لَهُ رَدُّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْأَصَحِّ، كَمَا فِي كَسْرِ الْبَيْضِ"وَالرَّابِحِ"الثَّانِي: أَنْ لَا تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَالرَّدُّ غَيْرُ وَاجِبٍ"عَلَيْهِ"، وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ وَالتَّخْلِيَةُ"وَالْمَئُونَةُ"عَلَى الْمَالِكِ كَالْمُودَعِ،"وَكَمَئُونَةِ"إيصَالِ الْمُوصَى"بِهِ"لِلْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُوصِي،"وَكَمَئُونَةِ"رَدِّ الْمَالِ مِنْ الْمُقِيمِ إلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَإِنَّهَا عَلَى الصَّبِيِّ، وَمَئُونَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمَالِكِ، وَمَئُونَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت