فهرس الكتاب
وَمِنْهَا: فِي"الْغَنِيمَةِ"إذَا كَانَ فِيهَا كِلَابٌ نَصَّ"عَلَيْهِ""الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ"- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -"فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ"لِرَأْيِ"الْإِمَامِ يُخَصِّصُ"بِهِ مَنْ شَاءَ"مِنْ الْغَانِمِينَ فَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَعْطَاهُ لِبَعْضِ أَهْلِ"الْخُمُسِ"فَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ أَحَدٌ خَلَّاهُ أَوْ قَتَلَهُ، لِأَنَّ اقْتِنَاءَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ يَحْرُمُ وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهَا تُقَسَّمُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا أَقْرَعَ إنْ تَنَازَعُوا فِيهَا."
السَّابِعُ: مِلْكُ النِّكَاحِ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَ هَذَا الْأَصْلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الِاصْطِلَامِ فِي بَابِ"الشَّهَادَاتِ"وَبَنَى عَلَيْهِ فُرُوعًا."مِنْهَا": شُهُودُ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا ضَمِنُوا بَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرَ الْمِثْلِ وَقَبْلَهُ نِصْفَهُ أَوْ جَمِيعَ الْمَهْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَعِنْدَهُمْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَبْلَهُ يَضْمَنُ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَمِنْهَا: الشُّفْعَةُ فِي الشِّقْصِ الْمَمْهُورِ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِمِثْلِ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ"بِقِيمَتِهِ إنْ"كَانَ مُتَقَوِّمًا،"وَالْبِضْعُ"لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ وَلَا هُوَ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَهُمْ وَمِنْهَا: إذَا خَالَعَ عَلَى شِقْصٍ مِنْ دَارٍ فَعَلَى الْخِلَافِ