فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1193

بِاَللَّهِ) فَإِنَّ الْمَالَ يَنْتَقِلُ لِعَصَبَتِهِ فِي (حَيَاتِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ اخْتِلَافِ الدِّينِ (مِنْ) الْأُمِّ، وَخَالَفَ الْقَاضِيَ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ (وَيَقْتَضِي) إلْحَاقَ الْوَلَاءِ بِالنَّسَبِ وَكَانَ الْمُعْتِقُ لَمَّا (أَعْتَقَ) هَذَا الرَّقِيقَ ثَبَتَ الْوَلَاءُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَاتِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الَّذِي تَرَتَّبَ الصَّرْفُ (الْمُتَرَتِّبُ) عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَصُورَةُ (كَوْنِ) الْمُعْتِقِ قَائِلًا (مَذْكُورَةٌ) فِي الدَّوْرِيَّاتِ مِنْ شَرْحِ الرَّافِعِيِّ فِي الْوَصَايَا، وَيَجِيءُ (فِيهَا) خِلَافُ (الْقَاضِي الْحُسَيْنِ) .

(الثَّانِيَةُ) : لَوْ مَاتَ (الْمُعْتِقُ) وَلَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ وَأَخٌ كَبِيرٌ فَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا الْأَخُ وَلَيْسَ بِالْمَذْهَبِ الْمُعْتَمَدِ، بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْأَخَ يُزَوِّجُ وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَلَاءَ هَلْ يَثْبُتُ لِكُلِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت